Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56895 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار الغياب غير المبرر خطأ فادحا نافيا لقطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يُعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصفة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.
- لا تقوم دعوى الطرد على مجرد الادعاء ما لم يثبت الأجير تجسيم رغبته في الرجوع إلى العمل بصفة فعلية أو تقديم ما يفيد القوة القاهرة أو الأمر الطارئ الذي حال دون الرد في أجل مناسب على دعوة المؤجر للالتحاق بمقر العمل.
- إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل للعامل لا يرتب حقا في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء المقرر لمخالفة ذلك الواجب جزائيا بالفصول المتعلقة بالخطية.
- يثبت الحرمان من منحة الراحة السنوية عند ثبوت ارتكاب الأجير خطأ فادحا عملا بأحكام الفصل 120 م.ش.
Textes appliqués
- الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-الفصل 120 م.ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.