الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 56896 تاريخ الحكم 06/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 06/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56896 بتاريخ 06/11/2015 : انتفاء الطرد التعسفي عند ثبوت التخلي عن العمل دون تجسيم الرجوع الفعلي
Principe juridique
- لا تقوم دعوى الطرد التعسفي إذا ثبت أن انقطاع العلاقة الشغلية نتج عن الغياب أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه باعتباره خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل.
- إذا وجه المؤجر مراسلات تدعو الأجير إلى الالتحاق بمقر عمله وتبرير غيابه ولم يدل الأجير بما يثبت رغبته في الرجوع بصفة فعلية أو ما يبرر عدم الرد في أجل مناسب فإن ادعاء الطرد يكون غير قائم على أساس.
- الالتزام بتوفير لباس الشغل للعملة القارين وفق أحكام مجلة الشغل لا يرتب للأجير حقا في منحة تعويضية عند الإخلال به لأن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية.
- من ارتكب خطأ فادحا بالتخلي عن العمل دون مبرر لا يستحق منحة الراحة السنوية تطبيقا لأحكام مجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.