Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56894 بتاريخ 06/11/2015 : انتفاء الطرد التعسفي عند عدم تجسيم الأجير لرغبته في الرجوع إلى العمل

J P 56894/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. لا يثبت الطرد التعسفي إذا عجز الأجير عن تجسيم رغبته في الرجوع إلى العمل وعدم تقديم ما يبرر انقطاعه، بما يجعل قطع العلاقة الشغلية منسوبا إليه كتخلي غير مبرر.
  2. يعد الغياب عن العمل أو ترك مركزه بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديا يبرر إنهاء عقد الشغل.
  3. لا يفتح عدم تمكين الأجير من لباس الشغل المنصوص عليه قانونا حقا في منحة تعويضية، طالما أن الجزاء المقرر لمخالفة الالتزام هو عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
  4. يتعين على من يطالب بأجرة غير خالصة أن يحدد مدة الشغل غير المدفوعة تحديدًا يمكن المحكمة من مراقبة الاستحقاق، وإلا تعذر القضاء بالمبلغ المطلوب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.