Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58018 بتاريخ 06/11/2015 : رفض مطالب التعويضات الشغلية عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية المسترسلة إلى تاريخ إنهاء العمل

J P 58018/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. يتحمل مدعي الالتزام عبء إثبات عناصره الجوهرية، فإذا تمسك بمدة معينة للعلاقة الشغلية وباسترسالها إلى تاريخ إنهاء العمل تعين عليه إقامة الدليل على تلك المدة والاسترسال حتى يمكن ترتيب الآثار القانونية المطلوبة.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن وسائل الإثبات المقدمة إذا كانت متقطعة أو قاصرة عن تغطية كامل المدة المدعى بها فإنها لا تكفي لإثبات الاسترسال على وجه يتيح تقدير الحقوق المرتبطة بمدة الخدمة.
  3. الشهادة إذا لم تُبيّن بصورة كافية مدى استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ إنهائها، أو إذا كان الشاهد غير مطلع على الفترة الحاسمة لغيابه عنها، فإنها لا تنهض لإثبات مدة العلاقة الشغلية كما يتمسك بها المدعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.