La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 59545 بتاريخ 06/11/2015 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
يشترط لقبول المطالب الناشئة عن إنهاء علاقة الشغل أن يثبت المدعي قيام العلاقة الشغلية ومدتها بداية ونهاية واسترسالا، وإلا تعذر على المحكمة الفصل في أصل النزاع.
-
قرار ابتدائي عدد 60160 بتاريخ 06/11/2015 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ رغم الإذن بذلك
إذا لم يقع تبليغ الاستدعاء للمدعى عليه بصفة شخصية فإن الإذن باستدعائه بواسطة عدل منفذ يعد شرطا لازما لتأمين مواجهة الخصم وتمكين المحكمة من نظر الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 58701 بتاريخ 06/11/2015 : استحقاق منحة الراحة السنوية عند عدم ثبوت التمتع بها
تتجه المحكمة إلى مواصلة النظر في الدعوى الشغلية والبت فيها طبق أوراقها عند فشل المحاولة الصلحية لعدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم استدعائه بصفة قانونية، دون التوقف على حضوره من عدمه.
-
قرار ابتدائي عدد 58711 بتاريخ 06/11/2015 : سقوط طلب التعويض عن الطرد لعدم إثبات واقعة القطع
طلب التعويضات المرتبطة بقطع العلاقة الشغلية لا يقبل إلا إذا أثبت المدعي واقعة الطرد بما يفيد رفض المؤجر استمرار تشغيله أو رفضه قبول خدماته.
-
قرار ابتدائي عدد 59783 بتاريخ 30/10/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
تتوقف إمكانية البت في طلبات ناشئة عن إنهاء علاقة الشغل على ثبوت العلاقة الشغلية ببيان قيامها ومدتها واسترسالها.
-
قرار ابتدائي عدد 58391 بتاريخ 30/10/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات بداية العلاقة الشغلية
إذا لم يحضر من يمثل المدعى عليه في المحاولة الصلحية رغم استدعائه بصفة قانونية فإن المحكمة تواصل النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضوره.
-
قرار ابتدائي عدد 55255 بتاريخ 23/10/2015 : ثبوت مستحقات الأجير ينهض بتقرير الاختبار متى تأسس على معطيات الخلاص والاتفاقية المشتركة
يثبت استحقاق الأجير لفوارق الأجر متى تبين أن المؤجر لم يمنحه التصنيف القانوني المستحق بمقتضى الاتفاقية المشتركة، ويقع تقدير الفارق المالي تبعا لذلك وفق المعايير المهنية المعتمدة بالقطاع.
-
قرار ابتدائي عدد 55254 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق الأجير لفارق الأجرة ومنحة الانتاج متى ثبت عدم احترام التصنيف المهني بالاتفاقية المشتركة
يثبت استحقاق الأجير لفارق الأجرة عندما يثبت عدم تصنيفه وفقا لأحكام الاتفاقية المشتركة بما ينجر عنه نقص في الأجور.
-
قرار ابتدائي عدد 55251 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق الأجير لفارق الأجر عند ثبوت عدم احترام التصنيف المهني بالاتفاقية المشتركة
يترتب عن ثبوت عدم تمكين الأجير من التصنيف المهني المستحق طبق الاتفاقية المشتركة قيام حقه في المطالبة بفارق الأجر الناشئ عن هذا الخلل وإلزام المؤجر بأدائه.
-
قرار ابتدائي عدد 55257 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق الفارق في الأجر بثبوت عدم احترام التصنيف المهني المقرر بالاتفاقية المشتركة
عدم تصنيف الأجير وفقا لأحكام الاتفاقية المشتركة المنظمة للقطاع يرتب استحقاقه لفارق الأجر الناجم عن ذلك متى ثبتت المخالفة بوسيلة فنية معتبرة واعتمدتها المحكمة.
-
قرار ابتدائي عدد 55256 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق فارق منحة الإنتاج متى ثبت عدم تمكين الأجير من كاملها طبق الاتفاقية المشتركة
يكون الدفع بوجود اتفاق يقيّد حقوق الأجير غير ذي أثر إذا لم يقدم من يتمسك به ما يثبت حصوله بمؤيد كتابي أو قرينة جدية، ويُطرح عندئذ من الاعتبار.
-
قرار ابتدائي عدد 56548 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثباته استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الطرد المدعى به
يتحمل مدعي الحق عبء إثبات قيام الالتزام عملا بالقاعدة القاضية بأن إثبات الالتزام على القائم به.
-
قرار ابتدائي عدد 58702 بتاريخ 23/10/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
إثبات الالتزام يبقى محمولا على القائم بالدعوى، فلا يُستجاب لطلبات التعويض الناشئة عن إنهاء علاقة الشغل متى عجز المدعي عن إقامة الحجة على العناصر الجوهرية لدعواه.
-
قرار ابتدائي عدد 56861 بتاريخ 23/10/2015 : لا تقوم مشروعية إنهاء عقد الشغل لخطإ فادح إلا بإثبات المؤجر للهفوات المنسوبة للأجير بما يحقق سببا حقيقيا وجديا
لا تُحتسب مدة التربص ضمن أقدمية الأجير تجاه مؤجرٍ بعينه إلا إذا ثبت أن عقد التربص أُبرم مع نفس الذات المعنوية، إذ يترتب عن اختلاف الشركة المتعاقدة استقلال العلاقة الشغلية وعدم ضمّ مدد سابقة لعقد مبرم مع شخص معنوي مغاير.
-
قرار ابتدائي عدد 59050 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب الحقوق الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية بداية واسترسالا
لا تُقبل المطالبات بالحقوق الشغلية ما لم يُدلِ القائم بها بما يُثبت قيام العلاقة الشغلية ومدتها على وجه يسمح للمحكمة بالبت في أصل الطلب.
-
قرار ابتدائي عدد 59049 بتاريخ 23/10/2015 : رفض مطالب الأجر عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
رفض المدعى عليه حضور جلسة الصلح لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في النزاع الشغلي والبت فيه طبق أوراقه متى توفرت شروط ذلك قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 59048 بتاريخ 23/10/2015 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
لا يقبل القضاء بالمستحقات الشغلية إلا إذا ثبتت العلاقة الشغلية بين الطرفين بداية واسترسالا باعتبارها شرطا لازما للبت في أصل المطالب.
-
قرار ابتدائي عدد 59386 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق منحة الإحالة على التقاعد متى تجاوزت الأقدمية سبع سنوات
تثبت منحة الإحالة على التقاعد متى توافرت شروط الأقدمية المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة، ويُرتّب عدم إثبات المؤجر صرفها الحكم بإلزامه بها وفق المقادير الواردة بتلك الاتفاقية.
-
قرار ابتدائي عدد 59390 بتاريخ 23/10/2015 : رفض التعويض عن قطع العلاقة الشغلية عند عدم إثبات الضرر
لا يُقبل طلب التعويض عن قطع العلاقة الشغلية من جانب الأجير إلا إذا أثبت طالب التعويض الضرر اللاحق به على وجهٍ ملموس يبيّن طبيعة الخسارة وما نقص من المال وما فات من ربح.
-
قرار ابتدائي عدد 59389 بتاريخ 23/10/2015 : رفض التعويض عند عدم إثبات الضرر القابل للتقدير الناشئ عن قطع العلاقة الشغلية
لا يُقضى بالتعويض عن الضرر المزعوم إلا إذا أثبت المدّعي وجود ضرر محقّق قابل للتقدير، بما يشمل بيان ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح على وجه غير مجرّد.