Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58701 بتاريخ 06/11/2015 : استحقاق منحة الراحة السنوية عند عدم ثبوت التمتع بها

J P 58701/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. تتجه المحكمة إلى مواصلة النظر في الدعوى الشغلية والبت فيها طبق أوراقها عند فشل المحاولة الصلحية لعدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم استدعائه بصفة قانونية، دون التوقف على حضوره من عدمه.
  2. يثبت استحقاق الأجرة غير الخالصة ومنحة الراحة السنوية متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا ملف القضية مما يفيد الخلاص أو التمتع بالراحة أو تمكين الأجير من منحة لقاء ذلك، ويُعتمد الأجر المصرح به عند تقدير المستحقات إذا لم يقع ما يخالفه.
  3. تكون المطالبة بمنحة الإنتاج في غير طريقها إذا لم يدلّ المطالب بما يفيد تحقق الشرط المعتمد لإسنادها والمتمثل في التحصل على عدد صناعي يفتح الحق في الحصول عليها وتقدير مقدارها عند الاقتضاء.
  4. يخرج النزاع المتعلق بإلزام المؤجر بالتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الاختصاص الحكمي للمحكمة الشغلية باعتباره نزاعا متعلقا بأنظمة الضمان الاجتماعي.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 112 و ما بعده م.ش-الفصل 21 من الاتفاقية المشتركة الإطارية-الفصل 183 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.