Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60160 بتاريخ 06/11/2015 : رفض الدعوى عند عدم استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ رغم الإذن بذلك
Principe juridique
- إذا لم يقع تبليغ الاستدعاء للمدعى عليه بصفة شخصية فإن الإذن باستدعائه بواسطة عدل منفذ يعد شرطا لازما لتأمين مواجهة الخصم وتمكين المحكمة من نظر الدعوى.
- تقاعس المدعي عن تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ يترتب عنه تعذر البت في الدعوى لغياب شرط الإعلام والمواجهة مما يوجب رفضها.
- تُحمَل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقاعدة التي تجعل المصاريف تابعة لمآل الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.