Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58711 بتاريخ 06/11/2015 : سقوط طلب التعويض عن الطرد لعدم إثبات واقعة القطع

J P 58711/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. طلب التعويضات المرتبطة بقطع العلاقة الشغلية لا يقبل إلا إذا أثبت المدعي واقعة الطرد بما يفيد رفض المؤجر استمرار تشغيله أو رفضه قبول خدماته.
  2. إذا كان طالب الأجرة غير الخالصة أو المنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل غير محرر طلبه من حيث المدة تعذر على المحكمة تقدير المستحقات وقضي برفض الطلب.
  3. فشل المحاولة الصلحية لعدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم استدعائها بصفة قانونية لا يمنع من مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.