الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 55257 تاريخ الحكم 23/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 23/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55257 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق الفارق في الأجر بثبوت عدم احترام التصنيف المهني المقرر بالاتفاقية المشتركة
Principe juridique
- عدم تصنيف الأجير وفقا لأحكام الاتفاقية المشتركة المنظمة للقطاع يرتب استحقاقه لفارق الأجر الناجم عن ذلك متى ثبتت المخالفة بوسيلة فنية معتبرة واعتمدتها المحكمة.
- إذا لم يدل المؤجر بما يثبت تمكين الأجير من كامل منحة الانتاج المستحقة وفق الضوابط المقررة بالاتفاقية المشتركة، تعين القضاء بإلزامه بأداء الفارق المستحق.
- الدفع بوجود اتفاق معدل لاستحقاقات العملة لا يعتد به متى خلا الملف مما يثبت حصوله، ويبقى عبء إثباته على من يتمسك به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.