Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58391 بتاريخ 30/10/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات بداية العلاقة الشغلية

J P 58391/201530 octobre 2015

Principe juridique

  1. إذا لم يحضر من يمثل المدعى عليه في المحاولة الصلحية رغم استدعائه بصفة قانونية فإن المحكمة تواصل النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضوره.
  2. قيام دعوى الطرد التعسفي يقتضي من القائم بها إثبات العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها، ويتحمل عبء هذا الإثبات طبق القواعد العامة.
  3. العلاقة الشغلية تُثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن تعارض المؤيدات أو عدم كفايتها لإثبات تاريخ بداية العلاقة الشغلية يمنع المحكمة من البت في أصل الطلب ويبرر رفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.