Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59389 بتاريخ 23/10/2015 : رفض التعويض عند عدم إثبات الضرر القابل للتقدير الناشئ عن قطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا يُقضى بالتعويض عن الضرر المزعوم إلا إذا أثبت المدّعي وجود ضرر محقّق قابل للتقدير، بما يشمل بيان ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح على وجه غير مجرّد.
- ادّعاء الإخلال بواجبات الأجير داخل إطار العلاقة الشغلية يظلّ مجردا ولا يُرتّب مسؤولية ولا تعويضا ما لم يُدعّم بحجج تُثبت الواقعة المدّعاة على نحو قاطع.
- ثبوت قطع العلاقة الشغلية من جانب الأجير لا يكفي وحده لإسناد التعويض ما لم يثبت طالب التعويض رابطة السببية بين ذلك القطع والضرر المدّعى به.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.