Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59389 بتاريخ 23/10/2015 : رفض التعويض عند عدم إثبات الضرر القابل للتقدير الناشئ عن قطع العلاقة الشغلية

J P 59389/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. لا يُقضى بالتعويض عن الضرر المزعوم إلا إذا أثبت المدّعي وجود ضرر محقّق قابل للتقدير، بما يشمل بيان ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح على وجه غير مجرّد.
  2. ادّعاء الإخلال بواجبات الأجير داخل إطار العلاقة الشغلية يظلّ مجردا ولا يُرتّب مسؤولية ولا تعويضا ما لم يُدعّم بحجج تُثبت الواقعة المدّعاة على نحو قاطع.
  3. ثبوت قطع العلاقة الشغلية من جانب الأجير لا يكفي وحده لإسناد التعويض ما لم يثبت طالب التعويض رابطة السببية بين ذلك القطع والضرر المدّعى به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.