Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56861 بتاريخ 23/10/2015 : لا تقوم مشروعية إنهاء عقد الشغل لخطإ فادح إلا بإثبات المؤجر للهفوات المنسوبة للأجير بما يحقق سببا حقيقيا وجديا
Principe juridique
- لا تُحتسب مدة التربص ضمن أقدمية الأجير تجاه مؤجرٍ بعينه إلا إذا ثبت أن عقد التربص أُبرم مع نفس الذات المعنوية، إذ يترتب عن اختلاف الشركة المتعاقدة استقلال العلاقة الشغلية وعدم ضمّ مدد سابقة لعقد مبرم مع شخص معنوي مغاير.
- لا يُعدّ التقصير في العمل أو ضعف المردودية خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل إلا إذا قدّم المؤجر ما يثبت الهفوات المنسوبة للأجير وما ترتب عنها من تعطيل لسير المؤسسة أو الإضرار بمكاسبها، وإلا اعتبر الإنهاء غير قائم على سبب حقيقي وجدي ومساويا للطرد التعسفي.
- يستحق الأجير، عند إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة دون تمكينه من كامل حقوق أجل الإعلام، المقابل المالي لباقي منحة الإعلام بالطرد وفق النصوص المنظمة، باعتبار أن جزء الغياب المرخّص فيه للبحث عن شغل يُعدّ عملا فعليا لا ينقص الأجر أو المنح.
- تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة بأجرة يوم عن كل شهر عمل فعلي ودون طرح فترات الراحة التي لم ينجر عنها فسخ عقد الشغل، ما لم يثبت خطأ فادح ثابت الوقوع منسوب للأجير.
Textes appliqués
- الفصل 14 م.ش-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 20 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 22 من م ش-الفصل 22 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء و الالكتورنيك-الفصل 13 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 56 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.