Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 55256 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق فارق منحة الإنتاج متى ثبت عدم تمكين الأجير من كاملها طبق الاتفاقية المشتركة

J P 55256/201523 octobre 2015

Principe juridique

  1. يكون الدفع بوجود اتفاق يقيّد حقوق الأجير غير ذي أثر إذا لم يقدم من يتمسك به ما يثبت حصوله بمؤيد كتابي أو قرينة جدية، ويُطرح عندئذ من الاعتبار.
  2. تُعتمد أعمال الاختبار متى بنيت على أسس فنية وقانونية سليمة ولم يقدم الخصوم ما من شأنه أن يوهنها، ويترتب عنها إلزام المؤجر بأداء الفوارق المالية المستحقة.
  3. يستحق الأجير فارق منحة الإنتاج عند ثبوت عدم تمكينه من كامل المنحة وفق الضوابط المحددة بالاتفاقية المشتركة، ويُقدّر المستحق على أساس ما يسفر عنه احتساب الخبرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.