الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 55256 تاريخ الحكم 23/10/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 23/10/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55256 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق فارق منحة الإنتاج متى ثبت عدم تمكين الأجير من كاملها طبق الاتفاقية المشتركة
Principe juridique
- يكون الدفع بوجود اتفاق يقيّد حقوق الأجير غير ذي أثر إذا لم يقدم من يتمسك به ما يثبت حصوله بمؤيد كتابي أو قرينة جدية، ويُطرح عندئذ من الاعتبار.
- تُعتمد أعمال الاختبار متى بنيت على أسس فنية وقانونية سليمة ولم يقدم الخصوم ما من شأنه أن يوهنها، ويترتب عنها إلزام المؤجر بأداء الفوارق المالية المستحقة.
- يستحق الأجير فارق منحة الإنتاج عند ثبوت عدم تمكينه من كامل المنحة وفق الضوابط المحددة بالاتفاقية المشتركة، ويُقدّر المستحق على أساس ما يسفر عنه احتساب الخبرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.