Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56904 بتاريخ 06/11/2015 : انعدام الطرد التعسفي عند ثبوت التخلي عن العمل دون تجسيم الرغبة في الرجوع

J P 56904/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. يتعيّن لقيام الطرد التعسفي ثبوت قطع العلاقة الشغلية بإرادة المؤجر، فإذا دلّت مؤيدات الملف على ترك الأجير لمركز عمله دون مبرر وعدم تجسيمه لرغبته في الرجوع الفعلي إلى العمل، انتفى اعتبار القطع صادرا عن المؤجر.
  2. مراسلة المؤجر للأجير للالتحاق بالعمل وتبرير الغياب تُعدّ قرينة على عدم حصول الطرد، ولا ينهض ما لا يُثبت رفض المؤجر قبول الرجوع إلى العمل دليلا على القطع التعسفي.
  3. عدم توفير المؤجر لباس الشغل لا يفتح للأجير حق منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء المقرر قانونا على المخالفة جزائيا، بما يجعل المطالبة المدنية بالمقابل المالي في غير طريقها.
  4. ارتكاب الأجير خطأ فادحا يتمثل في التخلي عن العمل دون مبرر يحرمه من منحة الراحة السنوية عملا بالقواعد المنظمة للاستحقاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.