La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 62334 بتاريخ 08/04/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعيّن به طرح القضية وفق الإجراء الذي يقرره القانون.
-
قرار ابتدائي عدد 62348 بتاريخ 08/04/2016 : طرح الدعوى الشغلية يقتضي ثبوت الصلح كسبب لإنهاء الخصومة
يُقبل طلب طرح القضية متى ثبت للمحكمة حصول الصلح باعتباره سببا قانونيا لإنهاء الخصومة وزوال محلّ النزاع.
-
قرار ابتدائي عدد 62347 بتاريخ 08/04/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب على تغيب المدعي عن الجلسة المعينة رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية عملا بالآلية الجزائية المقررة لضمان جدية التقاضي.
-
قرار ابتدائي عدد 62342 بتاريخ 08/04/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق الجزاء الإجرائي المقرر قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 62339 بتاريخ 08/04/2016 : طرح الدعوى يترتب عن تحقق الصلح المثبت لاستيفاء المستحقات
يقبل طلب طرح الدعوى متى ثبت للمحكمة تحقق الصلح الذي أنهى النزاع واستوفى به المدعي حقوقه محل المطالبة.
-
قرار ابتدائي عدد 53371 بتاريخ 01/04/2016 : استحقاق منحة الإنتاج رغم الصعوبات المالية للمؤجر
الصعوبات المالية التي يدّعيها المؤجر لا تصلح بذاتها سببا قانونيا للإعفاء من أداء المستحقات الشغلية متى لم يقم الدليل عليها، وحتى على فرض قيامها فإنها لا تبرر حرمان الأجير من الحقوق التي تقررها النصوص المنظمة للعلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 57396 بتاريخ 01/04/2016 : ثبوت استعمال العامل في أشغال متعبة أو ملوثة مدة تفوق الحد الأدنى يجعله خاضعا للتقاعد في سن 55
يُفهم من نظام تخفيض سن الإحالة على التقاعد إلى 55 سنة أنه يرتبط بطبيعة الأشغال المتعبة أو الملوثة وبمدة مباشرتها وفق الشروط المهنية المحددة، دون تمييز بين أصناف الأعوان متى وردت عبارة النص مطلقة.
-
قرار ابتدائي عدد 57394 بتاريخ 01/04/2016 : خضوع الإحالة على التقاعد في سن 55 سنة لثبوت مباشرة أشغال متعبة أو ملوثة مدة دنيا دون اعتبار للرتبة
يُفهم من نظام تخفيض سن الإحالة على التقاعد إلى 55 سنة أنه يرتبط بصفة حاسمة بطبيعة الأشغال المتعبة أو الملوثة ومدتها الدنيا المحددة إداريا، دون أن يُعلَّق تطبيقه على الانتماء إلى رتبة مهنية معينة متى جاءت عبارات النص مطلقة.
-
قرار ابتدائي عدد 57395 بتاريخ 01/04/2016 : مشروعية الإحالة على التقاعد في سن 55 سنة متى ثبت الانخراط في أشغال متعبة أو ملوثة داخل قطاع المناجم
يُفهم من نظام جرايات الشيخوخة أن تخفيض سن الإحالة على التقاعد إلى 55 سنة يثبت متى ثبت تشغيل المعني في أشغال متعبة أو ملوثة ضمن الأصناف التي يحددها قرار وزير الشؤون الاجتماعية دون تعليق ذلك على صفته المهنية كعامل أو إطار ما دامت عبارة النص مطلقة.
-
قرار ابتدائي عدد 57470 بتاريخ 01/04/2016 : إحالة الأجير على التقاعد في سن 55 سنة تكون قانونية متى ثبت خضوعه لأشغال متعبة أو ملوثة دون اعتبار لصفته
يُخوّل الاستثناء المتعلق بشرط العمر في جراية الشيخوخة تخفيض سن الإحالة على التقاعد إلى 55 عاما متى ثبت أن المضمون الاجتماعي استُخدم في أشغال متعبة أو ملوثة وفق الضوابط المعتمدة لذلك.
-
قرار ابتدائي عدد 59046 بتاريخ 01/04/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يثبت سبب حقيقي وجدي لقطع العلاقة الشغلية
يعتبر قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترامه للإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
-
قرار ابتدائي عدد 60165 بتاريخ 01/04/2016 : بطلان العقوبة التأديبية عند عدم احترام أجل الاستدعاء لمجلس التأديب
يترتب بطلان العقوبة التأديبية من الدرجة الثانية متى لم يُحترم حق العون في الاطلاع الشخصي والسري على ملفه ضمن الأجل المقرر لذلك قبل اتخاذ العقوبة.
-
قرار ابتدائي عدد 60626 بتاريخ 01/04/2016 : الطرد لا يكون مؤسسا على خطإ فادح إلا إذا ثبتت الوقائع المنسوبة للعامل كسبب حقيقي وجدي
لا يُعتدّ بالخطإ الفادح لتبرير إنهاء عقد الشغل إلا إذا كان السبب حقيقيا وجديّا وثبت قيام الوقائع المنسوبة للعامل على وجه يكفي قانونا لاعتبارها من صور الخطأ الفادح.
-
قرار ابتدائي عدد 60881 بتاريخ 01/04/2016 : استحقاق منحة الإحالة على التقاعد يثبت بتوفر شرط الأقدمية المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة
إذا ثبت بالأوراق خلاص الأجرة عن المدة المطالب بها فإن طلب الأجور غير الخالصة يكون غير قائم على أساس ويتعين رده.
-
قرار ابتدائي عدد 61149 بتاريخ 01/04/2016 : سقوط حصانة التقاضي عند تعلق النزاع بعقد شغل مبرم ومنفذ بالبلاد التونسية
لا يُعمل بحصانة التقاضي المقررة للذات المعنوية الأجنبية إذا كان النشاط محل النزاع يتعلق بخدمات مدنية وأُبرم العقد ونُفّذ بالبلاد التونسية أو أنتج آثاره المباشرة بها، لأن هذه الخدمات تُباشَر بوصفها أعمالا صادرة عن شخص خاص لا تمتّ لسيادة الدولة أو وظائفها…
-
قرار ابتدائي عدد 61202 بتاريخ 01/04/2016 : لا يستحق العامل منحة تعويضية عن لباس الشغل عند إخلال المؤجر بتسليمه
ثبوت العلاقة الشغلية يمكن أن يتم بجميع الوسائل، وتكون البينة المعتمدة حجة متى لم يقع القدح فيها طبق ما يقتضيه القانون.
-
قرار ابتدائي عدد 61524 بتاريخ 01/04/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثباته من المدعي
من يدعي قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر على وجه تعسفي يتحمل عبء إثبات واقعة الطرد، وبغياب الدليل يرفض طلب التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 61526 بتاريخ 01/04/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة يثبت بغياب ما يفيد الخلاص
لا يُقضى بالتعويضات والمنح المرتبطة بالقطع التعسفي للعلاقة الشغلية إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد باعتباره مدّعيا لها.
-
قرار ابتدائي عدد 61525 بتاريخ 01/04/2016 : عدم استحقاق التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة القطع
يكون طالب التعويض عن قطع علاقة الشغل مطالبا بإثبات واقعة الطرد، فإذا عجز عن تقديم ما يفيد حصول القطع من جانب المؤجر تعيّن رفض المطالب المرتبطة بمنح وغرامات الطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 62268 بتاريخ 01/04/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيب المدعي بعد تسلم الاستدعاء
يترتب عن عدم حضور المدعي في المادة الشغلية باليوم المعيّن بالاستدعاء المسلم له مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية.