Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57396 بتاريخ 01/04/2016 : ثبوت استعمال العامل في أشغال متعبة أو ملوثة مدة تفوق الحد الأدنى يجعله خاضعا للتقاعد في سن 55
Principe juridique
- يُفهم من نظام تخفيض سن الإحالة على التقاعد إلى 55 سنة أنه يرتبط بطبيعة الأشغال المتعبة أو الملوثة وبمدة مباشرتها وفق الشروط المهنية المحددة، دون تمييز بين أصناف الأعوان متى وردت عبارة النص مطلقة.
- يُعتمد في تطبيق الاستثناء المتعلق بسن التقاعد على ثبوت مباشرة العمل بالمناجم أو المقاطع أو المغاسل لمدة تستوفي الشرط الأدنى، ويترتب على عدم إثبات أن النشاط إداري بحت بقاء العامل خاضعا لآثار هذا الاستثناء.
- لا يُحتج بنص لاحق لتاريخ إنهاء العلاقة الشغلية ما لم ينص صراحة على مفعوله الرجعي، ولا يمكن ترتيب آثار قانونية على واقعة سابقة استنادا إلى مقتضياته.
Textes appliqués
- الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27/04/1974-الفصل 4-قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 04/07/1975-المكتوب عدد 560 بتاريخ 16/02/1979-الفصلين 147 و 148 م.ش.-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20/06/2014-الفصل 15 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27/04/1974-قرار وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 04/07/1974-الفصل 533 م.ا.ع-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11/09/2015-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.