Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62268 بتاريخ 01/04/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيب المدعي بعد تسلم الاستدعاء

J P 62268/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المدعي في المادة الشغلية باليوم المعيّن بالاستدعاء المسلم له مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية.
  2. طرح القضية بسبب تغيب المدعي بعد تسلم الاستدعاء يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. عند طرح القضية تتحمل الجهة القائمة بالإجراءات المصاريف القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.