Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62268 بتاريخ 01/04/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيب المدعي بعد تسلم الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور المدعي في المادة الشغلية باليوم المعيّن بالاستدعاء المسلم له مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية.
- طرح القضية بسبب تغيب المدعي بعد تسلم الاستدعاء يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- عند طرح القضية تتحمل الجهة القائمة بالإجراءات المصاريف القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.