Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62334 بتاريخ 08/04/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعيّن به طرح القضية وفق الإجراء الذي يقرره القانون.
- لا تقبل إعادة تقديم القضية التي تم طرحها بسبب تخلف المدعي عن الجلسة المعينة بالاستدعاء إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
- تُحمل المصاريف القانونية على القائم بها متى انتهت الخصومة بطرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.