Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57470 بتاريخ 01/04/2016 : إحالة الأجير على التقاعد في سن 55 سنة تكون قانونية متى ثبت خضوعه لأشغال متعبة أو ملوثة دون اعتبار لصفته
Principe juridique
- يُخوّل الاستثناء المتعلق بشرط العمر في جراية الشيخوخة تخفيض سن الإحالة على التقاعد إلى 55 عاما متى ثبت أن المضمون الاجتماعي استُخدم في أشغال متعبة أو ملوثة وفق الضوابط المعتمدة لذلك.
- لا يقتضي تطبيق نظام الإحالة على التقاعد بسن 55 سنة في قطاع المناجم التمييز بين عامل عادي وإطار متى ورد النص مطلقا وكانت شروط الأشغال المتعبة أو الملوثة متحققة.
- يُعدّ إنهاء العلاقة الشغلية تنفيذا لمقتضيات نص قانوني منظم لسن الإحالة على التقاعد إنهاء قانونيا للعقد بما ينفي عنه الوصف التعسفي.
Textes appliqués
- الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27/04/1974-الفصل 4-قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 04/07/1975-المكتوب عدد 560 بتاريخ 16/02/1979-الفصلين 147 و 148 م.ش.-الأمر عدد 1177 لسنة 1985 المؤرخ في 24/09/1985-الفصل 15 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27/04/1974-الفصل 533 م.ا.ع-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.