Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57395 بتاريخ 01/04/2016 : مشروعية الإحالة على التقاعد في سن 55 سنة متى ثبت الانخراط في أشغال متعبة أو ملوثة داخل قطاع المناجم

J P 57395/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. يُفهم من نظام جرايات الشيخوخة أن تخفيض سن الإحالة على التقاعد إلى 55 سنة يثبت متى ثبت تشغيل المعني في أشغال متعبة أو ملوثة ضمن الأصناف التي يحددها قرار وزير الشؤون الاجتماعية دون تعليق ذلك على صفته المهنية كعامل أو إطار ما دامت عبارة النص مطلقة.
  2. متى تحققت شروط اعتبار العمل من الأشغال المتعبة أو الملوثة بحسب المعايير المعتمدة في القطاع المنجمي فإن إنهاء العلاقة الشغلية بالإحالة على التقاعد يُعد إنهاء قانونيا للعقد ولا ينهض أساسا لاعتباره فصلا تعسفيا.
  3. لا يُحتج بنص تنظيمي لاحق على واقعة الإحالة على التقاعد إلا إذا نص صراحة على مفعول رجعي يجعل أحكامه منطبقة على الأوضاع السابقة لصدوره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.