Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61526 بتاريخ 01/04/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة يثبت بغياب ما يفيد الخلاص

J P 61526/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يُقضى بالتعويضات والمنح المرتبطة بالقطع التعسفي للعلاقة الشغلية إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد باعتباره مدّعيا لها.
  2. يُحكم بالأجور غير الخالصة متى خلت أوراق الملف مما يفيد خلاصها أو ما ينفي استحقاقها، مع ردّ المطالبة عن الفترة التي يثبت خلاص أجرها.
  3. تسقط المطالبة بمنحة الراحة السنوية عن المدد السابقة للمدة غير الساقطة بمرور الزمن، ولا يُقضى بها عن المدة غير الساقطة إلا عند غياب ما يفيد التمتع بالراحة أو تمكين منحتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.