Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62347 بتاريخ 08/04/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب على تغيب المدعي عن الجلسة المعينة رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية عملا بالآلية الجزائية المقررة لضمان جدية التقاضي.
- طرح القضية بسبب عدم حضور المدعي لا يمنع من إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
- عند الحكم بطرح القضية تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها تطبيقا لقاعدة تحمل المصاريف على من باشر الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.