Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62347 بتاريخ 08/04/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 62347/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. يترتب على تغيب المدعي عن الجلسة المعينة رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية عملا بالآلية الجزائية المقررة لضمان جدية التقاضي.
  2. طرح القضية بسبب عدم حضور المدعي لا يمنع من إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
  3. عند الحكم بطرح القضية تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها تطبيقا لقاعدة تحمل المصاريف على من باشر الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.