Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62348 بتاريخ 08/04/2016 : طرح الدعوى الشغلية يقتضي ثبوت الصلح كسبب لإنهاء الخصومة
Principe juridique
- يُقبل طلب طرح القضية متى ثبت للمحكمة حصول الصلح باعتباره سببا قانونيا لإنهاء الخصومة وزوال محلّ النزاع.
- يُعدّ الصلح سندا يبرّر طرح الدعوى دون حاجة إلى الفصل في أصل المطالب ما دام ينهي النزاع بين الخصوم.
- تُحمَل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية تطبيقا للقاعدة المقررة بالفصل 213 م.ش.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.