Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60165 بتاريخ 01/04/2016 : بطلان العقوبة التأديبية عند عدم احترام أجل الاستدعاء لمجلس التأديب
Principe juridique
- يترتب بطلان العقوبة التأديبية من الدرجة الثانية متى لم يُحترم حق العون في الاطلاع الشخصي والسري على ملفه ضمن الأجل المقرر لذلك قبل اتخاذ العقوبة.
- يعدّ احترام أجل الإعلام بانعقاد مجلس التأديب ضمانة إجرائية جوهرية، ويؤدي الإخلال بها إلى بطلان إجراءات المجلس وما يتفرع عنها من مقرر تأديبي.
- لا تقوم قرينة حضور العون أمام مجلس التأديب إلا بدليل مادي يفيد حضوره، ويترتب على غياب ما يثبت ذلك عدم إمكان ترتيب آثار قانونية على ادعاء حضوره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.