Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60881 بتاريخ 01/04/2016 : استحقاق منحة الإحالة على التقاعد يثبت بتوفر شرط الأقدمية المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة
Principe juridique
- إذا ثبت بالأوراق خلاص الأجرة عن المدة المطالب بها فإن طلب الأجور غير الخالصة يكون غير قائم على أساس ويتعين رده.
- الطلب المتعلق بمنحة الراحة السنوية إذا لم يحدد المدة المطلوبة تحديدا يمكن معه مراقبة الاستحقاق قانونا تعذر على المحكمة البت فيه ويتعين رده لعدم التحرير المستوفي.
- منحة الإنتاج لا تقضى إلا إذا قدم المطالب ما يثبت توفر شروط استحقاقها وما يتيح للمحكمة التثبت من حصوله عليها من عدمه وتقدير مقدارها عند الاقتضاء، وإلا رد الطلب.
- منحة الإحالة على التقاعد تستحق متى توفرت الأقدمية المحددة بالاتفاقية المشتركة، ويقضى بها في حدود مبلغ الطلب ولو كان المستحق حسابيا أكثر.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 47-5 من الاتفاقية المشتركة القومية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.