Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60881 بتاريخ 01/04/2016 : استحقاق منحة الإحالة على التقاعد يثبت بتوفر شرط الأقدمية المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة

J P 60881/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. إذا ثبت بالأوراق خلاص الأجرة عن المدة المطالب بها فإن طلب الأجور غير الخالصة يكون غير قائم على أساس ويتعين رده.
  2. الطلب المتعلق بمنحة الراحة السنوية إذا لم يحدد المدة المطلوبة تحديدا يمكن معه مراقبة الاستحقاق قانونا تعذر على المحكمة البت فيه ويتعين رده لعدم التحرير المستوفي.
  3. منحة الإنتاج لا تقضى إلا إذا قدم المطالب ما يثبت توفر شروط استحقاقها وما يتيح للمحكمة التثبت من حصوله عليها من عدمه وتقدير مقدارها عند الاقتضاء، وإلا رد الطلب.
  4. منحة الإحالة على التقاعد تستحق متى توفرت الأقدمية المحددة بالاتفاقية المشتركة، ويقضى بها في حدود مبلغ الطلب ولو كان المستحق حسابيا أكثر.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 47-5 من الاتفاقية المشتركة القومية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.