La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 60783 بتاريخ 10/06/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر للخطأ الفادح
لا يُعدّ قطع العلاقة الشغلية مبنيا على خطأ فادح إلا إذا قدّم المؤجر ما يثبت ارتكاب الأجير للخطأ المنسوب إليه، وإلا اعتُبر القطع دون سبب شرعي وجدي ومولّدا لغرامة الطرد التعسفي.
-
قرار ابتدائي عدد 60826 بتاريخ 10/06/2016 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم ثبوت استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الإنهاء
تواصل النظر في الدعوى الشغلية يكون ممكنا رغم عدم حضور المدعى عليه إذا ثبت استدعاؤه بصفة قانونية ولم يحضر بالموعد المحدد للمحاولة الصلحية.
-
قرار ابتدائي عدد 60841 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منح الخطط الوظيفية يثبت بتمتيع العون بجزء من امتيازاتها
استحقاق المنح والامتيازات المقررة للخطط الوظيفية ينهض متى ثبت أن المؤجر مكّن العون من بعض الامتيازات الواردة بذات النظام الخاص بتلك الخطط، بما يفيد إدماج التكليف ضمن نظام الامتيازات المقرر لها.
-
قرار ابتدائي عدد 60880 بتاريخ 10/06/2016 : عدم سماع طلب ترسيم عامل الوقتية متى ضبطت الاتفاقات المبرمة شروط الانتداب والمنافع على وجه يستبعد إخضاعه للنظام الأساسي للمؤسسة
لا يقبل طلب ترسيم العون وتحويل عقد الشغل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة متى ثبت أن العلاقة الشغلية أبرمت ونفذت في إطار اتفاقات تضبط نظام انتداب خاصا ومنافع مادية وتدرجا مهنيا على وجه يجعل إخضاعه للنظام الأساسي للمؤسسة مخالفا لما ارتضاه الطرفان ضمن ذلك…
-
قرار ابتدائي عدد 61095 بتاريخ 10/06/2016 : اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عجز المؤجر عن إثبات سبب حقيقي وجدي
يعتبر إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن تقديم ما يبرر القطع بوجود سبب حقيقي وجدي أو ما يثبت احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند الإنهاء.
-
قرار ابتدائي عدد 61346 بتاريخ 10/06/2016 : سقوط المطالبة بالأجر عند ثبوت خلاصه بتحويل بنكي
إذا تمسّك المشغّل بخلاص مستحقات الأجير وقدّم وثيقة تحويل بنكي تُثبت أداء المبالغ المطالب بها، فإن ثبوت الخلاص يجعل الدعوى المتعلقة بتلك المستحقات غير قائمة على أساس ويتجه الحكم برفضها ما لم يقدّم الأجير ما يدحض ذلك.
-
قرار ابتدائي عدد 62123 بتاريخ 10/06/2016 : الطرد التعسفي في عقد الشغل محدد المدة يثبت عند عدم قيام المؤجر بحجة جدية على الخطأ المدعى
في عقد الشغل محدد المدة، يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات ارتكاب الأجير للخطأ المنسوب إليه أو عن بيان احترام الإجراءات القانونية عند إنهاء العلاقة.
-
قرار ابتدائي عدد 62211 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة عند الإحالة على التقاعد يثبت بإقرار المؤجر بعرفه الجاري
لا تُستحق مكافأة ترك الخدمة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للمؤسسة إلا داخل الصور التي حصرها النص صراحة، فلا يمتد نطاقها إلى الإحالة على التقاعد متى لم يذكرها كسبب منشئ للحق.
-
قرار ابتدائي عدد 62210 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة يثبت بإقرار المؤجر بثبوتها كعرف داخلي ولو لم يشملها النص الأساسي للتقاعد
إذا حصر النص الداخلي للمؤسسة استحقاق مكافأة ترك الخدمة في حالات الاستقالة أو العجز أو الوفاة الطبيعية فإن الإحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونية لا تندرج ضمن موجبات الاستحقاق ولا يُقبل تأسيس الطلب عليها.
-
قرار ابتدائي عدد 62208 بتاريخ 10/06/2016 : عدم ثبوت واقعة الطرد يفضي إلى رفض المطالب المترتبة عن القطع التعسفي
إذا تعذّر حضور المؤجر في الموعد المحدد للمحاولة الصلحية رغم استدعائه بصفة قانونية، فإن فشل الصلح لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في النزاع طبق أوراقه دون التوقف على حضور المدعى عليه.
-
قرار ابتدائي عدد 62219 بتاريخ 10/06/2016 : رفض التعويض عن الطرد لعدم إثباته من مدعيه
إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية يقع على من يتمسك بها، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت الطرد أو ما يفيد عرض الخدمات ورفضها الحكم برفض المطالب المرتبطة بالطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 62216 بتاريخ 10/06/2016 : ثبوت منحة المغادرة بالإقرار الصادر عن المؤجر
لا يستحق الأجير مكافأة ترك الخدمة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للمؤسسة إلا إذا تحققت الحالات المحصورة التي قيدها بها ذلك النص، ولا تمتد إلى وضعية الإحالة على التقاعد متى لم ترد ضمنها.
-
قرار ابتدائي عدد 62214 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة عند ثبوتها كعرف مؤسسي بإقرار المؤجر
لا يمتد نطاق مكافأة ترك الخدمة المنصوص عليها بالقانون الأساسي للمؤسسة إلى غير الحالات التي حصرها النص، فلا يستفاد منها حق عند الإحالة على التقاعد إذا لم ترد ضمن الصور المحددة صراحة.
-
قرار ابتدائي عدد 62215 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة بالتقاعد يثبت بإقرار المؤجر بثبوت عرف مؤسسي يمنحها
لا يستحق الأجير مكافأة ترك الخدمة إذا كان نص القانون الأساسي للمؤسسة يحصر حالات استحقاقها في الاستقالة أو العجز أو الوفاة الطبيعية دون أن يشمل الإحالة على التقاعد.
-
قرار ابتدائي عدد 62212 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة يثبت بإقرار المؤجر باعتمادها كعرف داخلي ولو لم يرد موجبها ضمن حالات مكافأة ترك الخدمة
لا يمتد نطاق مكافأة ترك الخدمة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للمؤسسة إلى غير الحالات المحصورة التي وردت به، فلا تستحق عند الإحالة على التقاعد إذا لم تُذكر صراحة ضمن موجباتها.
-
قرار ابتدائي عدد 62213 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة عند الإحالة على التقاعد بثبوت إقرار المؤجر بجريان العرف بها
لا تمتد مكافأة ترك الخدمة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للمؤسسة إلى حالة الإحالة على التقاعد إذا وردت الحالات المستحقة لها على سبيل الحصر ولم تتضمن التقاعد.
-
قرار ابتدائي عدد 62621 بتاريخ 10/06/2016 : طرح القضية عند تخلّف المدعي عن الحضور بما يفيد تركه الخصومة
يترتب عن تخلّف المدعي المتكرر عن الحضور أمام المحكمة رغم توالي نشر القضية قرينة على تركه للخصومة بما يجيز للمحكمة طرح القضية.
-
قرار ابتدائي عدد 62620 بتاريخ 10/06/2016 : طرح الدعوى لترك المدعي لها
يترتب عن ترك المدعي للقضية وعدم حضوره أن تقضي المحكمة بطرحها باعتبارها متروكة ممن بادر بها.
-
قرار ابتدائي عدد 62619 بتاريخ 10/06/2016 : سقوط الدعوى بطرحها عند تخلف المدعي عن الحضور بعد توالي نشر القضية
تخلف المدعي عن الحضور بعد توالي نشر القضية يبرر الحكم بطرحها باعتبار أن عدم متابعة الدعوى يعد تركا لها.
-
قرار ابتدائي عدد 58388 بتاريخ 10/06/2016 : عدم سماع الدعوى لرفعها على غير ذي صفة عند العجز عن إثبات صفة المدعى عليه
يشترط لقبول الدعوى توافر صفة توجيهها ضد المدعى عليه بوصفه صاحب العلاقة القانونية بالحق المدعى به، ويؤدي انتفاء هذه الصفة إلى رفض الدعوى لوقوعها على غير ذي صفة.