Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61346 بتاريخ 10/06/2016 : سقوط المطالبة بالأجر عند ثبوت خلاصه بتحويل بنكي

J P 61346/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. إذا تمسّك المشغّل بخلاص مستحقات الأجير وقدّم وثيقة تحويل بنكي تُثبت أداء المبالغ المطالب بها، فإن ثبوت الخلاص يجعل الدعوى المتعلقة بتلك المستحقات غير قائمة على أساس ويتجه الحكم برفضها ما لم يقدّم الأجير ما يدحض ذلك.
  2. يثبت الخلاص باعتباره سبباً لانقضاء الدين بوسائل الإثبات المقبولة، ويُعتدّ بالتحويل البنكي كحجة على الأداء متى تضمّن ما يفيد دفع المبالغ المستحقة محل النزاع.
  3. تُحمّل المصاريف القانونية على من قام بالدعوى عند الحكم برفضها عملاً بالقاعدة المقررة بالفصل 213 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.