Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62219 بتاريخ 10/06/2016 : رفض التعويض عن الطرد لعدم إثباته من مدعيه

J P 62219/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية يقع على من يتمسك بها، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت الطرد أو ما يفيد عرض الخدمات ورفضها الحكم برفض المطالب المرتبطة بالطرد.
  2. الأجرة تعتبر مستحقة عن مدة العمل متى ثبت مقدارها من وثائق الخلاص ولم يقم دليل على خلاصها أو على عدم استحقاقها، ويقضى بها في حدود ما ثبت بالمؤيدات.
  3. الطلبات المتعلقة بالمنح والمستحقات التي لا تكون محررة من حيث المدة يتعذر على المحكمة تقديرها والحكم بها، مما يوجب ردها لعدم توفر عناصر التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.