الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 62219 تاريخ الحكم 10/06/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 10/06/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62219 بتاريخ 10/06/2016 : رفض التعويض عن الطرد لعدم إثباته من مدعيه
Principe juridique
- إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية يقع على من يتمسك بها، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت الطرد أو ما يفيد عرض الخدمات ورفضها الحكم برفض المطالب المرتبطة بالطرد.
- الأجرة تعتبر مستحقة عن مدة العمل متى ثبت مقدارها من وثائق الخلاص ولم يقم دليل على خلاصها أو على عدم استحقاقها، ويقضى بها في حدود ما ثبت بالمؤيدات.
- الطلبات المتعلقة بالمنح والمستحقات التي لا تكون محررة من حيث المدة يتعذر على المحكمة تقديرها والحكم بها، مما يوجب ردها لعدم توفر عناصر التقدير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.