Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62211 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة عند الإحالة على التقاعد يثبت بإقرار المؤجر بعرفه الجاري

J P 62211/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. لا تُستحق مكافأة ترك الخدمة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للمؤسسة إلا داخل الصور التي حصرها النص صراحة، فلا يمتد نطاقها إلى الإحالة على التقاعد متى لم يذكرها كسبب منشئ للحق.
  2. إقرار المؤجر أمام المحكمة باعتماد المؤسسة منحَ منحة مغادرة عند الإحالة على التقاعد يُعد أساسا مُلزما لثبوت الحق في تلك المنحة متى خلا الملف مما يفيد خلاصها.
  3. عند ثبوت التزام المؤجر بمنحة مغادرة محددة بمقدار ثابت عن كل سنة أقدمية، يقع تقدير المستحقات على أساس عدد سنوات الأقدمية دون إعمال شروط مكافأة ترك الخدمة الواردة للنظام الأساسي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.