Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58388 بتاريخ 10/06/2016 : عدم سماع الدعوى لرفعها على غير ذي صفة عند العجز عن إثبات صفة المدعى عليه

J P 58388/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى توافر صفة توجيهها ضد المدعى عليه بوصفه صاحب العلاقة القانونية بالحق المدعى به، ويؤدي انتفاء هذه الصفة إلى رفض الدعوى لوقوعها على غير ذي صفة.
  2. لا يكفي لإثبات صفة المدعى عليه كربّ عمل أو مالك للمؤسسة مجرد الإشراف على العمل أو القيام بدفع الأجر، ما لم يقترن ذلك بحجة قانونية تثبت ارتباطه القانوني بالمؤسسة موضوع النزاع.
  3. عند عجز المدعي عن تقديم ما يثبت صفة المدعى عليه بعد المنازعة فيها، يتعين على المحكمة الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقواعد المنظمة للصفة في القيام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.