Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58388 بتاريخ 10/06/2016 : عدم سماع الدعوى لرفعها على غير ذي صفة عند العجز عن إثبات صفة المدعى عليه
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى توافر صفة توجيهها ضد المدعى عليه بوصفه صاحب العلاقة القانونية بالحق المدعى به، ويؤدي انتفاء هذه الصفة إلى رفض الدعوى لوقوعها على غير ذي صفة.
- لا يكفي لإثبات صفة المدعى عليه كربّ عمل أو مالك للمؤسسة مجرد الإشراف على العمل أو القيام بدفع الأجر، ما لم يقترن ذلك بحجة قانونية تثبت ارتباطه القانوني بالمؤسسة موضوع النزاع.
- عند عجز المدعي عن تقديم ما يثبت صفة المدعى عليه بعد المنازعة فيها، يتعين على المحكمة الحكم برفض الدعوى تطبيقا للقواعد المنظمة للصفة في القيام.
Textes appliqués
- الفصل 19 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 16 autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.