Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62213 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة عند الإحالة على التقاعد بثبوت إقرار المؤجر بجريان العرف بها
Principe juridique
- لا تمتد مكافأة ترك الخدمة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للمؤسسة إلى حالة الإحالة على التقاعد إذا وردت الحالات المستحقة لها على سبيل الحصر ولم تتضمن التقاعد.
- إقرار المؤجر بجريان عمل المؤسسة على تمكين الأجير المحال على التقاعد من منحة مغادرة محددة يعد أساسا لإثبات التزامه بها متى لم يثبت الوفاء.
- متى ثبت استحقاق منحة المغادرة على أساس الإقرار أو العرف ولم يقم دليل على صرفها، يتعين إلزام المؤجر بأدائها وفق معيار احتسابها المعتمد داخل المؤسسة.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.