Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62213 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة عند الإحالة على التقاعد بثبوت إقرار المؤجر بجريان العرف بها

J P 62213/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. لا تمتد مكافأة ترك الخدمة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للمؤسسة إلى حالة الإحالة على التقاعد إذا وردت الحالات المستحقة لها على سبيل الحصر ولم تتضمن التقاعد.
  2. إقرار المؤجر بجريان عمل المؤسسة على تمكين الأجير المحال على التقاعد من منحة مغادرة محددة يعد أساسا لإثبات التزامه بها متى لم يثبت الوفاء.
  3. متى ثبت استحقاق منحة المغادرة على أساس الإقرار أو العرف ولم يقم دليل على صرفها، يتعين إلزام المؤجر بأدائها وفق معيار احتسابها المعتمد داخل المؤسسة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.