Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62215 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة بالتقاعد يثبت بإقرار المؤجر بثبوت عرف مؤسسي يمنحها

J P 62215/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يستحق الأجير مكافأة ترك الخدمة إذا كان نص القانون الأساسي للمؤسسة يحصر حالات استحقاقها في الاستقالة أو العجز أو الوفاة الطبيعية دون أن يشمل الإحالة على التقاعد.
  2. إقرار المؤجر بوجود تعامل ثابت داخل المؤسسة يمنح الأجير عند الإحالة على التقاعد منحة مغادرة محددة عن كل سنة أقدمية يصلح أساسا للإلزام بها متى ثبت عدم صرفها.
  3. عند احتساب منحة المغادرة المقرّة على أساس مبلغ قار لكل سنة أقدمية، يكون معيار التقدير هو مدة الأقدمية المتحققة دون الارتباط بمرتب الشهر الأخير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.