Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62215 بتاريخ 10/06/2016 : استحقاق منحة المغادرة بالتقاعد يثبت بإقرار المؤجر بثبوت عرف مؤسسي يمنحها
Principe juridique
- لا يستحق الأجير مكافأة ترك الخدمة إذا كان نص القانون الأساسي للمؤسسة يحصر حالات استحقاقها في الاستقالة أو العجز أو الوفاة الطبيعية دون أن يشمل الإحالة على التقاعد.
- إقرار المؤجر بوجود تعامل ثابت داخل المؤسسة يمنح الأجير عند الإحالة على التقاعد منحة مغادرة محددة عن كل سنة أقدمية يصلح أساسا للإلزام بها متى ثبت عدم صرفها.
- عند احتساب منحة المغادرة المقرّة على أساس مبلغ قار لكل سنة أقدمية، يكون معيار التقدير هو مدة الأقدمية المتحققة دون الارتباط بمرتب الشهر الأخير.
Textes appliqués
- الفصل 80 autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.