Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60880 بتاريخ 10/06/2016 : عدم سماع طلب ترسيم عامل الوقتية متى ضبطت الاتفاقات المبرمة شروط الانتداب والمنافع على وجه يستبعد إخضاعه للنظام الأساسي للمؤسسة
Principe juridique
- لا يقبل طلب ترسيم العون وتحويل عقد الشغل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة متى ثبت أن العلاقة الشغلية أبرمت ونفذت في إطار اتفاقات تضبط نظام انتداب خاصا ومنافع مادية وتدرجا مهنيا على وجه يجعل إخضاعه للنظام الأساسي للمؤسسة مخالفا لما ارتضاه الطرفان ضمن ذلك الإطار.
- الاتفاقات المبرمة على الوجه الصحيح والتي تحدد صفة العون ونظام تأجيره ومنافعه الخاصة تكون ملزمة لطرفي العلاقة الشغلية وتقوم مقام القانون بينهما، فلا يسمع ممن قبلها وجرى تنفيذها طلب الانتفاع بنظام قانوني مغاير يناقض أحكامها.
- العقود المحددة المدة التي تبرم صراحة في إطار تنظيم اليد العاملة الوقتية وفق المناشير والوثائق المرجعية المعتمدة تعد شريعة بين المتعاقدين من حيث طبيعة الانتداب وامتيازاته، ولا تنتج وحدها أثرا آليا بالترسيم متى كان مصدر تنظيمها اتفاقا خاصا نافذا.
Textes appliqués
- الفصل 6-4 م.ش.-القانون عدد 85-78 المؤرخ في 05/08/1985-الفصل 19-الفصل 76-الاتفاقية المؤرخة في 20/11/2013-مراسلة توضيحية صادرة عن مصالح الوزارة الأولى بتاريخ 20/08/2011-الاتفاق المبرم في 22/04/2011-منشور الوزير الأول عدد 881/12 المؤرخ في 26/04/2011-المنشور الإعلامي عدد 5-11 المؤرخ في 22/03/2011-محضر الجلسة المؤرخ في 23/03/2011-الجدول عدد 1119 المؤرخ في 14/07/2011-الفصل 242م.ا.ع-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.