Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60783 بتاريخ 10/06/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر للخطأ الفادح
Principe juridique
- لا يُعدّ قطع العلاقة الشغلية مبنيا على خطأ فادح إلا إذا قدّم المؤجر ما يثبت ارتكاب الأجير للخطأ المنسوب إليه، وإلا اعتُبر القطع دون سبب شرعي وجدي ومولّدا لغرامة الطرد التعسفي.
- يُعتمد الأجر الخام عند تقدير الغرامات والمنح المستحقة المرتبطة بإنهاء عقد الشغل باعتباره متضمنا الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كان له صبغة استرجاع مصاريف.
- عدم احترام أجل الإعلام بإنهاء عقد الشغل يرتّب استحقاق منحة الإعلام، وتُحتسب على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد وفق الضوابط المهنية المنظمة للعلاقة الشغلية.
- إلزام المؤجر بتوفير لباس الشغل يترتب على مخالفته جزاء خطيّة وفق النصوص الزجرية، ولا يفتح بذاته حقا للأجير في منحة تعويضية عن لباس الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 15 من الاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة-الفصل من الاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.