Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60783 بتاريخ 10/06/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر للخطأ الفادح

J P 60783/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يُعدّ قطع العلاقة الشغلية مبنيا على خطأ فادح إلا إذا قدّم المؤجر ما يثبت ارتكاب الأجير للخطأ المنسوب إليه، وإلا اعتُبر القطع دون سبب شرعي وجدي ومولّدا لغرامة الطرد التعسفي.
  2. يُعتمد الأجر الخام عند تقدير الغرامات والمنح المستحقة المرتبطة بإنهاء عقد الشغل باعتباره متضمنا الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كان له صبغة استرجاع مصاريف.
  3. عدم احترام أجل الإعلام بإنهاء عقد الشغل يرتّب استحقاق منحة الإعلام، وتُحتسب على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد وفق الضوابط المهنية المنظمة للعلاقة الشغلية.
  4. إلزام المؤجر بتوفير لباس الشغل يترتب على مخالفته جزاء خطيّة وفق النصوص الزجرية، ولا يفتح بذاته حقا للأجير في منحة تعويضية عن لباس الشغل.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 15 من الاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة-الفصل من الاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.