(Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Il est institué dans chaque entreprise régie par les dispositions du présent code et employant au moins quarante travailleurs permanents, une structure consultative dénommée "commission consultative d'entreprise".
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 157
LIVRE III › TITRE UNIQUE — REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES(1)
Jurisprudence appliquant cet article 28
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 74300 بتاريخ 06/02/2026 : وجوب إثبات العامل للعلاقة الشغلية وعدم تحميله عبء إثبات واقعة الطرد
يثبت العامل العلاقة الشغلية ومدتها باستمرارها، ولا يفترض تواصلها، ويجوز له إثباتها بكافة وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 6 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 79760 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب إثبات الأجير واقعة الطرد التعسفي وحرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
على الأجير القائم بدعوى الطرد التعسفي إثبات الواقعة التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض، عملاً بأحكام الفصل 420 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 81289 بتاريخ 05/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل محكمة الأصل في ترجيح الكفة و استخلاص النتائج القانونية منها بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82240 بتاريخ 24/11/2025 : صحة القيام في المادة الشغلية متى انصرفت الخصومة إلى المشغل الحقيقي دون لبس
العبرة في النزاعات الشغلية تنصرف إلى هوية المشغل الحقيقي الذي يباشر الأجير نشاطه لفائدته متى كانت صياغة عريضة القيام لا تُحدث غموضا أو لبسا حول الكيان المقصود بما يحفظ حق الدفاع وحسن سير الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 83314 بتاريخ 17/11/2025 : التزام محكمة الإحالة ببحث الدفوع الجوهرية في المستحقات الشغلية بعد تقرير الصبغة الفردية للنزاع
يُحدَّد تكييف النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بالنظر إلى اتحاد الحق أو المصلحة موضوع المطالبة لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية بقي النزاع فرديا ولو توحدت الطلبات بين عدة أجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 83222 بتاريخ 17/11/2025 : محكمة الإحالة تلتزم باستكمال النظر في الدفوع الموضوعية متى ثبت اختصاصها بعد النقض
يتحدد تكييف نزاع الشغل إلى فردي أو جماعي بحسب اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الطلب لا بحسب تعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالب في حقوق شخصية ناشئة عن عقود الشغل الفردية بقي النزاع فرديا ولو تكرر بين عدة أجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 83225 بتاريخ 17/11/2025 : يترتب عن ثبوت الصبغة الفردية للنزاع التزام محكمة الإحالة بالنظر في المستحقات الشغلية
العبرة في التمييز بين نزاع الشغل الفردي ونزاع الشغل الجماعي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فمتى انصبت الطلبات على حقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية ظل النزاع فرديا ولو تعدد القائمون به.
-
قرار تعقيبي عدد 72363/73478 بتاريخ 10/11/2025 : حجية الحكم الجزائي بعدم سماع الدعوى عند تقرير الهفوة الفادحة
يعدّ القرار مشوبا بتحريف الوقائع وضعف التعليل إذا خالف ما أثبته حكم جزائي نهائي من حيث ثبوت الواقعة من عدمه واعتمد محضر البحث الجزائي لإثبات خطأ فادح رغم أن الحكم الجزائي نفى ثبوت الأفعال المنسوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 80479/80497 بتاريخ 18/04/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في مدى إلزامية اللجنة الاستشارية قبل الحكم بتعسف الطرد
- وجوبية إحداث اللجنة الاستشارية للمؤسسة تكون فاعلة متى توفرت في المؤسسة المشغلة الشروط التي تلزمها بذلك، وعلى محكمة الموضوع البحث في مدى توفر هذه الشروط قبل الحكم بتعسف الطرد لعدم عرض العامل على مجلس التأديب.
-
قرار تعقيبي عدد 49892/2023 بتاريخ 26/05/2023 : ثبوت المشاركة في الإضراب غير الشرعي يقتضي بحث استيفاء إجراءاته القانونية قبل ترتيب انقضاء علاقة الشغل
حجية المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ لا تمتد إلا إلى ما عاينوه مباشرة وضمن حدود مهامهم، فلا يعتمد عليها لإسناد مشاركة شخص في الإضراب أو تعطيل حرية العمل إلا إذا تضمنت ما يفيد تحققهم من هويته.
-
قرار تعقيبي عدد 49891/2023 بتاريخ 05/05/2023 : لا يثبت اشتراك الأجير في الإضراب غير الشرعي بمحاضر عدول التنفيذ إلا إذا تضمنت ما يفيد معاينة هويته
حجية المحاضر المحررة بواسطة عدول التنفيذ لا تمتد إلا إلى ما عاينه محررها بنفسه مما يدخل ضمن مهامه ودائرة عمله، أما إثبات المشاركة في الإضراب أو تعطيل حرية العمل فلا يقوم بتلك المحاضر إلا إذا تضمنت ما يفيد وقوف محررها على هوية المشارك.
-
قرار تعقيبي عدد 31382 بتاريخ 01/12/2021 : عدم جدية مطعن مخالفة الإجراءات إذا انصب على سبب لم تعتمده محكمة الأصل
يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على أساس إذا بُني على منازعة سبب لم تتخذه محكمة الأصل سندا لقضائها، لأن توجيه المطعن إلى ما لم يُقض به يجعله فاقدا للمستند الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 29404 بتاريخ 01/10/2021 : فساد قرار الطرد عند إغفال المحكمة بحث الصبغة الحقيقية والجدية للخطإ الفادح
يتعيّن على محكمة الموضوع تعليل أحكامها تعليلا واقعيا وقانونيا عبر مناقشة الدفوع الجوهرية وتمحيص حجج الخصوم والرد عليها بردّ مستساغ، وإلا اتسم حكمها بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 66296.2018 بتاريخ 19/06/2019 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم احترام إجراء الإعلام بقرار الطرد
يُعدّ إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا متى تمّ دون احترام الإجراءات القانونية أوالترتيبية أو التعاقدية، ولو وُجد سبب للطرد أو ثبت خطأ منسوب إلى العامل.
-
قرار ابتدائي عدد 60626 بتاريخ 01/04/2016 : الطرد لا يكون مؤسسا على خطإ فادح إلا إذا ثبتت الوقائع المنسوبة للعامل كسبب حقيقي وجدي
لا يُعتدّ بالخطإ الفادح لتبرير إنهاء عقد الشغل إلا إذا كان السبب حقيقيا وجديّا وثبت قيام الوقائع المنسوبة للعامل على وجه يكفي قانونا لاعتبارها من صور الخطأ الفادح.
-
قرار ابتدائي عدد 60789 بتاريخ 19/02/2016 : عدم قبول الدعوى الشغلية البحرية دون استيفاء مرحلة الصلح الوجوبية
تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في نزاعات الشغل البحري من كون المحكمة لا تتعهد بالنزاع إلا بعد إخفاق محاولة الصلح، بما يجعل مباشرة التقاضي قبل ذلك مخالفة للإجراءات الوجوبية المقررة لهذا الصنف من المنازعات.
-
قرار ابتدائي عدد 60788 بتاريخ 19/02/2016 : وجوب سلوك محاولة الصلح أمام السلطة البحرية كشرط لقيام الدعوى العرفية في نزاعات المجهزين والبحريين
تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في النزاعات التي تنشأ بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين من كون تعهد محكمة العرف لا يكون إلا بعد إخفاق محاولة الصلح، باعتبار أن الصلح هو المسلك الأول لتسوية هذا الصنف من النزاعات.
-
قرار ابتدائي عدد 60791 بتاريخ 19/02/2016 : وجوبية فشل محاولة الصلح كشرط لقبول دعوى البحّار أمام محكمة العرف
تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في نزاعات البحّارة مع المجهّزين من كون تعهّد محكمة العرف لا يكون إلا بعد إخفاق محاولة الصلح المقرّرة قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 57379 بتاريخ 29/01/2016 : ثبوت الخطأ الفادح بقيام العامل بإدراج معطيات مخزون مضللة قصد إخفاء عجز مادي يقطع حقه في التعويض عن الطرد
يثبت وجود العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات، وعند تعارض المعطيات تكون التصاريح بالأجور لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرينة معتمدة لتحديد تاريخ بداية العلاقة متى عجز الأجير عن تقديم ما يثبت تاريخا أقدم.
-
قرار ابتدائي عدد 57579 بتاريخ 11/12/2015 : عدم قبول الدعوى الشغلية البحرية دون إثبات إخفاق محاولة الصلح الإدارية
تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين فقط بعد إخفاق محاولة الصلح أمام السلطة البحرية، بما يجعل المرور بالمرحلة الصلحية إجراء وجوبيا سابقا للتقاضي في هذا الصنف من النزاعات.