Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57579 بتاريخ 11/12/2015 : عدم قبول الدعوى الشغلية البحرية دون إثبات إخفاق محاولة الصلح الإدارية

J P 57579/201511 décembre 2015

Principe juridique

  1. تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين فقط بعد إخفاق محاولة الصلح أمام السلطة البحرية، بما يجعل المرور بالمرحلة الصلحية إجراء وجوبيا سابقا للتقاضي في هذا الصنف من النزاعات.
  2. يثبت إخفاق محاولة الصلح بمحضر تحرره السلطة البحرية وتسلم نسخة منه لطالب الصلح أو بتسجيل امتناع المطلوب عن الحضور، ويقوم هذا المحضر أو التسجيل مقام الإذن بالقيام لدى محكمة العرف المختصة.
  3. يترتب على عدم تقديم ما يفيد احترام إجراءات الصلح الوجوبية المنصوص عليها بمجلة الشغل البحري الحكم برفض الدعوى لكونها سابقة لأوانها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.