Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66296.2018 بتاريخ 19/06/2019 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم احترام إجراء الإعلام بقرار الطرد
قرار تعقيبي عدد 66296.2018 بتاريخ 19/06/2019 : اعتبار الطرد تعسفيا بمجرد عدم احترام إجراءات الإعلام بقرار الطرد
Principe juridique
- يُعدّ إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا متى تمّ دون احترام الإجراءات القانونية أوالترتيبية أو التعاقدية، ولو وُجد سبب للطرد أو ثبت خطأ منسوب إلى العامل.
- يلتزم المؤجر، عند اتخاذ قرار الطرد، ببيان أسباب الطرد في رسالة الإعلام بإنهاء العمل، ويترتب عن الإخلال بهذا الإجراء قيام وصف الطرد التعسفي وما ينجرّ عنه من حق في التعويض.
- لا يرتبط وجوب اتباع إجراءات الإعلام بقرار الطرد بوجود مجلس تاديبي أو لجنة استشارية من عدم ذلك، إذ يبقى هذا الالتزام قائما بصرف النظر عن تنظيم المؤسسة الداخلي أو عدد العملة القارين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.