Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31382 بتاريخ 01/12/2021 : عدم جدية مطعن مخالفة الإجراءات إذا انصب على سبب لم تعتمده محكمة الأصل
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على أساس إذا بُني على منازعة سبب لم تتخذه محكمة الأصل سندا لقضائها، لأن توجيه المطعن إلى ما لم يُقض به يجعله فاقدا للمستند الصحيح.
- تُعدّ إجراءات إنهاء العلاقة الشغلية غير محترمة متى لم يثبت تمكين الأجير من ضمانات المواجهة عبر توجيه تنبيه واستجواب وإتاحة فرصة فعلية للدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرار الطرد.
- لا مجال للتمسك بوجوب عرض الأجير على مجلس التأديب إذا كان أساس الإخلال الإجرائي الذي اعتمدته محكمة الأصل هو انتفاء التنبيه والاستجواب وتمكين الدفاع، لأن العبرة بسند القرار المطعون فيه لا بما يثيره الطاعن من فروض مغايرة.
Textes appliqués
- طبق الفصل185م.م.م.ت.-الفصل157م.ش-الفصل160م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.