Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49891/2023 بتاريخ 05/05/2023 : لا يثبت اشتراك الأجير في الإضراب غير الشرعي بمحاضر عدول التنفيذ إلا إذا تضمنت ما يفيد معاينة هويته

J P 49891/2023/20235 mai 2023

Principe juridique

  1. حجية المحاضر المحررة بواسطة عدول التنفيذ لا تمتد إلا إلى ما عاينه محررها بنفسه مما يدخل ضمن مهامه ودائرة عمله، أما إثبات المشاركة في الإضراب أو تعطيل حرية العمل فلا يقوم بتلك المحاضر إلا إذا تضمنت ما يفيد وقوف محررها على هوية المشارك.
  2. استعمال المشرع لعبارة "يرخص" في الفصل 174 فقرة "ه "من مجلة الشغل يفيد عدم حصر معاينة الإضراب أو الصد عن العمل في متفقدي الشغل، بما يجيز قانونا اعتماد معاينات عدول التنفيذ في هذا المجال ضمن حدود حجيتها وشروطها.
  3. إذا تمسك أحد الطرفين بدفع جوهري مؤسس على عدم شرعية الإضراب لعدم استيفائه الإجراءات والشروط القانونية الواردة بمجلة الشغل، تعين على محكمة الموضوع البحث فيه والرد عليه وترتيب النتيجة القانونية اللازمة عليه، وإلا كان حكمها مخالفا للقانون مستوجبا للنقض.
  4. المشاركة في إضراب غير شرعي على معنى الفصل 387 من م ش تختلف عن الهفوة الفادحة، إذ يترتب عن الأولى قطع علاقة الشغل آليا بمفعول الطرف المسؤول عن عدم مراعاة إجراءات الإضراب دون حاجة إلى إحالة على مجلس التأديب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.