Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72363/73478 بتاريخ 10/11/2025 : حجية الحكم الجزائي بعدم سماع الدعوى عند تقرير الهفوة الفادحة
Principe juridique
- يعدّ القرار مشوبا بتحريف الوقائع وضعف التعليل إذا خالف ما أثبته حكم جزائي نهائي من حيث ثبوت الواقعة من عدمه واعتمد محضر البحث الجزائي لإثبات خطأ فادح رغم أن الحكم الجزائي نفى ثبوت الأفعال المنسوبة.
- تقدير ثبوت الخطأ في جانب العامل ودرجة خطورته من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع متى كان تعليلهم سائغا ومبنيا على أدلة ثابتة، وإلا خضع قرارهم للنقض لقصور التسبيب أو لتحريف مستند حاسم.
- يمتنع على محكمة الإحالة الخوض في مسائل لم يتسلط عليها النقض، لكونها مقيدة بالنظر في حدود ما تسلط عليه النقض وفق القاعدة الإجرائية المنظمة لإعادة النشر بعد النقض.
- يُلتفت عن الدفع الذي سبق اتصال القضاء به وكان محل فصل تعقيبي سابق، متى تعلق بذات النزاع وبذات الأساس، ضمانا لاستقرار المراكز القانونية ومنعا لإعادة طرح مسألة حُسمت قضائيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 14 ثالثا-الفصل 166 من م ش-الفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 157 من مجلة الشغل-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 19 من م .م .م ت-الفصل 14 من نفس المجلة-الفصل 147 م ش-الفصل 148 م ش-الفصل 23 فقرة ثانية من م ش-الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.