Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79760 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب إثبات الأجير واقعة الطرد التعسفي وحرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 79760/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. على الأجير القائم بدعوى الطرد التعسفي إثبات الواقعة التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض، عملاً بأحكام الفصل 420 من مجلة الشغل.
  2. يرجع للقاضي تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام الإجراءات القانونية بناءً على عناصر الإثبات المقدمة، وله الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة، وفقاً للفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
  3. على المحكمة أن يكون تعليلها مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق القضية، شاملاً لجميع عناصرها الواقعية والقانونية، لتبرير رأيها على الوجه الصحيح، وفقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  4. إجراءات التأديب المنصوص عليها بالفصل 157 م ش وما بعده تهم النظام العام، ويقتضي احترامها عند توفر شروطها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.