Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60791 بتاريخ 19/02/2016 : وجوبية فشل محاولة الصلح كشرط لقبول دعوى البحّار أمام محكمة العرف
Principe juridique
- تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في نزاعات البحّارة مع المجهّزين من كون تعهّد محكمة العرف لا يكون إلا بعد إخفاق محاولة الصلح المقرّرة قانونا.
- يثبت إخفاق محاولة الصلح بمحرّر صادر عن السلطة البحرية يمكّن الطالب من القيام لدى محكمة العرف المختصة أو بتسجيل امتناع المطلوب عن الحضور أو عدم حضوره بما يقوم مقام الإذن بالقيام.
- يترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد استيفاء إجراءات الصلح الوجوبية الحكم برفض الدعوى لقيامها سابقا لأوانه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.