Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60788 بتاريخ 19/02/2016 : وجوب سلوك محاولة الصلح أمام السلطة البحرية كشرط لقيام الدعوى العرفية في نزاعات المجهزين والبحريين

J P 60788/201619 février 2016

Principe juridique

  1. تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في النزاعات التي تنشأ بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين من كون تعهد محكمة العرف لا يكون إلا بعد إخفاق محاولة الصلح، باعتبار أن الصلح هو المسلك الأول لتسوية هذا الصنف من النزاعات.
  2. تُعد الدعوى العرفية سابقة لأوانها إذا لم يُدل الطالب بما يفيد فشل محاولة الصلح أو ما يقوم مقام الإذن بالقيام طبق الإجراءات المقررة، لأن إثبات إخفاق الصلح هو الذي يفتح الحق في رفع النزاع قضائيا.
  3. لا يكفي الادعاء بسلوك مفاوضات أو تقديم مطلب صلح غير مؤيد بحجة تثبت مآله لقيام حق التقاضي أمام محكمة العرف، إذ يظل شرط المرور الإجرائي المحدد قانونا غير متحقق ما لم تُستظهر وثيقة الإخفاق أو التسجيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.