Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81289 بتاريخ 05/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل محكمة الأصل في ترجيح الكفة و استخلاص النتائج القانونية منها بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لرقابة محكمة التعقيب طالما عللت حكمها تعليلاً سليماً و بما له أصل ثابت بالملف.
- يجب أن يكون تعليل المحكمة مستساغاً ومؤسساً على معطيات قانونية وواقعية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 14 ثانيا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 36 و 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية autres décisions
- الفصل 157 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.