Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81289 بتاريخ 05/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 81289/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل محكمة الأصل في ترجيح الكفة و استخلاص النتائج القانونية منها بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. لا تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لرقابة محكمة التعقيب طالما عللت حكمها تعليلاً سليماً و بما له أصل ثابت بالملف.
  3. يجب أن يكون تعليل المحكمة مستساغاً ومؤسساً على معطيات قانونية وواقعية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.