Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49892/2023 بتاريخ 26/05/2023 : ثبوت المشاركة في الإضراب غير الشرعي يقتضي بحث استيفاء إجراءاته القانونية قبل ترتيب انقضاء علاقة الشغل

J P 49892/2023/202326 mai 2023

Principe juridique

  1. حجية المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ لا تمتد إلا إلى ما عاينوه مباشرة وضمن حدود مهامهم، فلا يعتمد عليها لإسناد مشاركة شخص في الإضراب أو تعطيل حرية العمل إلا إذا تضمنت ما يفيد تحققهم من هويته.
  2. مشاركة الأجير في إضراب غير قانوني على معنى مجلة الشغل تقتضي من المحكمة البحث في مدى استيفاء الإضراب للشروط والإجراءات القانونية والرد على الدفوع الجوهرية ووسائل الإثبات المثارة في هذا الخصوص قبل ترتيب الأثر المنصوص عليه بالفصل 387.
  3. التمييز بين النزاع الفردي والجماعي لا يستقيم بمجرد تعدد الأجراء أو سبق جلسات تفاوض إذا كان المطلوب حماية حق شخصي مستقل لكل أجير، وكانت الإجراءات التفاوضية قد توقفت ولم تعد قائمة كمسار تفاوضي منتج.
  4. أجل سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام يقدّر بتاريخ القيام بالدعوى انطلاقا من انتهاء علاقة الشغل، وينقطع التقادم بكل إجراء قضائي يرمي إلى منازعة القرارات المتصلة بانقضاء العلاقة الشغلية أو آثاره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.