Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80479/80497 بتاريخ 18/04/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في مدى إلزامية اللجنة الاستشارية قبل الحكم بتعسف الطرد

J P 80479/80497/202518 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوبية إحداث اللجنة الاستشارية للمؤسسة تكون فاعلة متى توفرت في المؤسسة المشغلة الشروط التي تلزمها بذلك، وعلى محكمة الموضوع البحث في مدى توفر هذه الشروط قبل الحكم بتعسف الطرد لعدم عرض العامل على مجلس التأديب.
  2. - على محكمة الموضوع تمحيص الحجج المقدمة من الأطراف وبيان الأسباب القانونية لاستبعادها، وعدم الاكتفاء بمجرد استبعادها دون بيان أوجه الخلل التي شابتها، وإلا كان حكمها قاصرا عن التسبيب المادي والقانوني الصحيح.
  3. - يتحمل المؤجر عبء إثبات تمتع الأجير بالراحة السنوية، لكونه الممسك بالدفاتر الثبوتية، وعند عدم إدلائه بما يثبت ذلك يكون استحقاق الأجير للمنحة بعنوانها مؤسسا قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.