Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يترتب على تجاوز أجل عشرة أيام لتحرير لائحة الحكم أي جزاء طالما لم يرتب النص جزاء صريحا على ذلك، كما تقوم عبارة «حرر بتاريخه» قرينة على احترام الأجل ما لم يثبت خلافها.
لا يتحقق منع إعادة التتبع الجزائي عن نفس الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حسم سابق في أصل الموضوع، ولا تمتد هذه القاعدة إلى الجرائم المستقلة التي تختلف عناصرها أو يختلف المتضررون فيها.
تجاوز أجل العشرة أيام لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص القانون على جزاء، ويكفي التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريره بتاريخه لقيام قرينة احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب البطلان ما دام النص لم ينص على جزاء، ويُعتدّ بما تضمنته لائحة الحكم من بيانات تحريرها باعتبارها حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته وما دامت الصيغة المضمنة بالحكم تفيد تحريره بتاريخه.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور فصل في الموضوع، ولا يُعتدّ بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية لإثارة هذه القاعدة.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع على ذلك جزاء.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يؤدي إلى بطلان الحكم ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة تفيد التحرير بالتاريخ المضمن بالقرار يقوم حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الأصل، ولا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى نفس الإطار العام للأفعال.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عليه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص الختامي بلائحة القرار على تاريخ التحرير حجة على احترام الأجل الإجرائي.
لا يمنع تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم من صحة القرار ما دام النص الذي أوجب الأجل لم يرتب جزاء على مخالفته وكانت المحكمة قد ضمنت بقرارها ما يفيد احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم باتّا في أصل الحق، دون الاعتداد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تقدير محكمة الأصل لقرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها لإحداهما هو من إطلاقاتها متى استند إلى عناصر الدعوى ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا.
إن المطاعن التي تنحصر في مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها أو في ترجيحها بين وسائل الإثبات تعدّ جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو استخلاص النتائج منها لأنها من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
حق الدفاع يقتضي من المحكمة تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على نتيجة النزاع والرد عليها، دون أن يمتد ذلك بالضرورة إلى جميع الدفوعات غير المؤثرة.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل والتسبيب دون أن يمتدّ إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصتها محكمة الموضوع أو تقديرها للقرائن.