Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1696 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الأفعال

J P 1696/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم باتّا في أصل الحق، دون الاعتداد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يرتب بذاته جزاء ما لم ينص القانون على ذلك، كما أن تنصيص القرار على عبارة "حرر بتاريخه" يعد حجة على احترام الأجل.
  3. تقتضي قاعدة التشعب المنصوص عليها بالفصلين 54 و 55 م ج تحقق وحدة الفعل أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة، ولا يتحقق التشعب عند اختلاف المقصد بين الجرائم بما ينفي وجوب ضم القضايا وتسليط العقاب الأشد.
  4. يخضع الأمر بإجراء أعمال استقرائية كالمكافحات والاختبارات لتقدير محكمة الأصل، ولها أن ترفضها إذا اعتبرت أن ملف الدعوى يتضمن ما يكفي من الأدلة لتكوين قناعتها، شريطة أن تسوق تعليلا سليما وفقا لأحكام الفصل 168م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.