Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 921441 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتطابق الأطراف في التتبعين

J P 921441/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع على ذلك جزاء.
  2. التنصيص بمحضر الجلسة أو بلائحة الحكم على طلبات النيابة العمومية يقوم حجة على صحته وعلى مطابقته لما صرحت به ما لم يقدم ما يدحضه.
  3. لا تنطبق قاعدة عدم إعادة التتبع بعد البراءة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم واقعا في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  4. الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبار أو غيرها تخضع لتقدير محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى وجدت بالملف أدلة كافية لتكوين قناعتها وساقت تعليلا سائغا دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.