Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 921441 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتطابق الأطراف في التتبعين
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع على ذلك جزاء.
- التنصيص بمحضر الجلسة أو بلائحة الحكم على طلبات النيابة العمومية يقوم حجة على صحته وعلى مطابقته لما صرحت به ما لم يقدم ما يدحضه.
- لا تنطبق قاعدة عدم إعادة التتبع بعد البراءة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم واقعا في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبار أو غيرها تخضع لتقدير محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى وجدت بالملف أدلة كافية لتكوين قناعتها وساقت تعليلا سائغا دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م ا ماج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.