Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1606 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعين
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف المتضررين بين تتبعين يمنع اعتبارهما واردين على نفس الأفعال في معنى منع إعادة التتبع، ولو استندا إلى سياق أو نشاط واحد، متى كانت الجرائم مستقلة في عناصرها القانونية ومقاصدها.
- لا تتحقق حالة التشعب في الجرائم إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعلها غير قابلة للتجزئة، وإلا انتفت موجبات الضم وتطبيق العقاب الأشد.
- تقدير كفاية وسائل الإثبات وتقرير إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبارات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى عللت اقتناعها تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م م إج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م ا ماج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168 م إ ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.